Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

Bab dan daftar isi:

باب إزالة النجاسة

Baca bab ini

  1. (١٦٣) - (لقول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا "
  2. (١٦٤) - (أمره ﷺ: " القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده "
  3. (١٦٥) - (قال ﷺ لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء "
  4. (١٦٦) - (حديث على مرفوعا: " بول الغلام ينضح , وبول الجارية يغسل "
  5. (١٦٧) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبعا أولاهن بالتراب ".
  6. (١٦٨) - (حديث أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثره - تعنى الدم -؟ فقال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".
  7. (١٦٩) - (حديث أم قيس بنت محصن: " أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ".
  8. (١٧٠) - (عن على مرفوعا: " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ".
  9. (١٧١) - (قوله ﷺ فى بول الأعرابى: " أريقوا عليه ذنوبا من ماء ".
  10. (١٧٢) - (حديث ابن عمر: أنه سمع النبى ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يقول: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - وفى رواية - لم ينجسه شىء "
  11. (١٧٣) - (حديث أبى قتادة مرفوعا - وفيه -: " فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "
  12. (١٧٤) - (حديث: " المؤمن لا ينجس ".
  13. (١٧٥) - (حديث: " إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله - وفى لفظ -: فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء ".
  14. (١٧٦) - (قوله ﷺ: " صلوا فى مرابض الغنم ".
  15. (١٧٧) - (وقال للعرنيين: " انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ".
  16. (١٧٨) - (قوله ﷺ فى الذى يعذب فى قبره: " إنه كان لا يتنزه من بوله ".
  17. (١٧٩) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك "
  18. (١٨٠) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلى به ".
  19. (١٨١) - (قوله ﷺ لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ".
  20. (١٨٢) - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ".
  21. (١٨٣) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء "
  22. (١٨٤) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (١) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (٢) بعض "