Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(١٦٢٠) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , ﷺ , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [٢] " رواه أحمد.

* ضعيف.

أخرجه أحمد (٦/٤٠٤) وكذا ابن حبان (١١٤٤) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ... " الحديث.

قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ".

وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.

(١٥٦٦) - (قوله ﷺ للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (٢/٢٧) . [٣]

* حسن.

وسبق تخريجه برقم (١٤٢٣) .

فصل

(١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 62 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.