* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٨٦) ومسلم (٥/٧٣) والنسائى (٢ظ١٢٧) وابن ماجه (٢٧١١) والطحاوى (٢/٤١٩) والبيهقى (٦/٢٦٩) وأحمد (١/٢٣٠ و٢٣٣) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه , ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه , وهو: " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية , لأن النبى ﷺ قال: الثلث كثير أو كبير ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص , يأتى بعد حديثين (١٦٥١) .
(١٦٤٩) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (٢/٣٦) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى " ٦/٢٧٠) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله , وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف , والربع جهد , والثلث يجيزه القضاة ".
قلت: وهذا إسناد منقطع , لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.
(١٦٥٠) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (٢/٣٦ ـ ٣٧) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (٦/٢٧٠) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث , فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".
قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع , والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ".