Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
[الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]
- (١٦٤٢) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (٢/٣٤) .
- (١٦٤٣) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (٢/٣٤) .
- (١٦٤٤) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".
- (١٦٤٥) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (٢/٣٥) .
- (١٦٤٦) - (حديث: " أنه ﷺ , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (٢/٣٥) .
- (١٦٤٧) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " ٢ / ٣٦.
- (١٦٤٨) - (قال (ابن عياش) [١] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى ﷺ: والثلث كثير " متفق عليه (٢/٣٦) .
- (١٦٤٩) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (٢/٣٦) .
- (١٦٥٠) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (٢/٣٦ ـ ٣٧) .
- (١٦٥١) - (قوله ﷺ: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (٢/٣٧) .
- (١٦٥٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (٢٢/٣٧) .
- (١٦٥٣) - (حديث: " نهيه ﷺ سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (٢/٣٧) .
- (١٦٥٤) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى ﷺ , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (٢/٣٧) .
- (١٦٥٥) - (قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .
- (١٦٥٦) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .
- (١٦٥٧) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .
- (١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .