(١٦٥٤) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى ﷺ , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (٢/٣٧) .
* صحيح.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (٥/٩٧) وأبو داود (٣٩٥٨) والترمذى (١/٢٥٥) وابن ماجه (٢٣٤٥) والطحاوى (٢/٤٢٠) وابن الجارود (٩٤٨) والبيهقى (٦/٢٧٢) وأحمد (٤/٤٢٦) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به , دون قوله " وقال له قولا شديدا ".
أخرجه مسلم وأبو داود (٣٩٦١) وأحمد (٤/٤٣٨ و٥٤٥) .
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائى (٢٧٨) والطحاوى وأحمد (٤/٤٢٨ و٤٣٩ و٤٤٠ و٤٤٥) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى , وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد , لكنها من رواية المبارك عنه , والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى ﷺ مرسلا , أخرجه الطحاوى وأحمد (٤/٤٤٥) .
(١٦٥٥) - (قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .
* صحيح.
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله