Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 98

  1. كتاب الوصايا
  2. [الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]
  3. (١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .

خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ".

قلت: سكت عليه ابن الجوزى فأساء , وبين علته الحافظ بن عبد الهادى فقال فى " التنقيح " (٢/٢٤٧) : " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " , وفى رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " وكذا قال الزيلعى فى " نصب الراية " (٤/٤٠٤) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٩٢) : " وإسناده واه ".

وقد روى الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة , ولكنه حديث منكر , كما بينته فى الذى قبله.

(تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندى فى " تحفة الفقهاء " (٣/٢٩٠) فقال الذين خرجوه: " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا ... ".

ثم خرجوا أحاديثهم , وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار , وخارجة بن عمرو , وفى أثناء التخريج , لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة , وصحته بدونها كما فعلنا نحن , فأوهموا أنه صحيح به , مع أنه منكر كما بينا , فتنبه.

(١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .

* علقه البيهقى (٦/٢٨١) , ووصله الدارمى (٢/٤١٠) فقال:

حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 98 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.