Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الوصايا
  2. [الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]
  3. (١٦٥٥) - (قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .

يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ".

قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.

الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.

أخرجه تمام فى " الفوائد " (١٠/٢) .

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.

٥ ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق ١٠٥/١) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ".

قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.

وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (٣/٢٩١) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى ﷺ (١) قال ابن حجر: وإسناده واه.

وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 91 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.