Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب الوصايا
  2. [الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]
  3. (١٦٥٥) - (قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (٣٨٥/٢) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".

وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ".

أخرجه الشافعى (١٣٨٢) وعنه البيهقى (٢٦٤) وإسناده صحيح مرسل.

وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع ".

أخرجه البخارى (٤/٢٨٦) والدارمى (٢/٤١٩ ـ ٤٢٠) والبيهقى (٢٩٦) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.

قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى ﷺ.

وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.

أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.

وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان فى بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى " المصطلح ".

ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/١٣٦) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 95 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.