(٢/٨) والخطيب فى " تاريخه " (١٢/٦١) .
ولكنه متروك , كذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته.
وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على , والحسن البصرى والله أعلم.
وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.
أخرجه الدارمى (٢/٣٩٨) بسند صحيح عنه.
(١٦٦٩) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى ﷺ ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (٢/٥٢) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٢٩٠٥) والترمذى (٢/١٣) وابن ماجه (٢٧٤١) وأحمد (١/٣٥٨) والعقيلى فى " الضعفاء " (٣٤٣) وكذا الحاكم (٤/٣٤٧) والبيهقى (٦/٢٤٢) وأحمد فى " مسائل أبى داود (٢١٩) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
كذا قال , وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى " التقريب " , وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ".
وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: " لم يصح , ولايتابع عليه ".
ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبى قلابة حدثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به , وقال: " صحيح على شرط البخارى , إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة , رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ".
قلت: وهذا هو الصواب , ورواية أبى قلابة وهم , وقال البيهقى بعد أن ذكرها معلقة: