Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
[الأحاديث ١٦٦٤ - ١٦٨٣]
- (١٦٦٤) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (٢/٥٠) .
- (١٦٦٥) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (٢/٥٠) .
- (١٦٦٦) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (٢٨٥٠) .
- (١٦٦٧) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى ﷺ قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (٢/٥٠) .
- (١٦٦٨) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (٢/٥١) .
- (١٦٦٩) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى ﷺ ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (٢/٥٢) .
- (١٦٧٠) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (٢/٥٢) .
- (١٦٧١) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (٢/٥٢) .
- (١٦٧٢) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن
- (١٦٧٣) - (قال ﷺ: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٥٣) .
- (١٦٧٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (٢/٥٣) .
- (١٦٧٥) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (٢/٥٣) .
- (١٦٧٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ أعطى الجد السدس " (٢/٥٣) .
- (١٦٧٧) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ﷺ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله
- (١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .
- (١٦٧٩) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (٢/٥٩) .
- (١٦٨٠) - (حديث (قبيعة) [١] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله ﷺ شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (٢/٦١) .
- (١٦٨١) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (٢/٦١) .
- (١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى ﷺ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .
- (١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .