Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الفرائض
  2. [الأحاديث ١٦٦٤ - ١٦٨٣]
  3. (١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .

يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال: " قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ".

ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطنى ".

(١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى ﷺ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص ٤٦٣) وكذا البيهقى (٦/٢٣٦) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.

قلت: وإسناده صحيح مرسل.

وأخرجه الدارمى (٢/٣٥٨) من هذا الوجه بنحوه.

وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.

قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.

إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه ".

(١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٨٩٠) والترمذى (٢/١١) والدارمى (٢/٣٤٨ ـ ٣٤٩) وابن ماجه (٢٧٢١) والدارقطنى (٤٥٨) والحاكم (٤/٣٣٤ ـ ٣٣٥) والبيهقى (٦/٢٢٩ , ٢٣٠) والطيالسى (٣٧٥) وأحمد (١/٣٨٩ , ٤٢٨ , ٤٤٠ , ٤٦٣) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة ﴿النصف﴾ , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 127 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.