يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال: " قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ".
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطنى ".
(١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى ﷺ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص ٤٦٣) وكذا البيهقى (٦/٢٣٦) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.
قلت: وإسناده صحيح مرسل.
وأخرجه الدارمى (٢/٣٥٨) من هذا الوجه بنحوه.
وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.
قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.
إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه ".
(١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢٨٩٠) والترمذى (٢/١١) والدارمى (٢/٣٤٨ ـ ٣٤٩) وابن ماجه (٢٧٢١) والدارقطنى (٤٥٨) والحاكم (٤/٣٣٤ ـ ٣٣٥) والبيهقى (٦/٢٢٩ , ٢٣٠) والطيالسى (٣٧٥) وأحمد (١/٣٨٩ , ٤٢٨ , ٤٤٠ , ٤٦٣) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة ﴿النصف﴾ , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له: