لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (٢/٥٢) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول فى هذا العزو كسابقه , فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (٦/٢٢٠) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٨٥) .
(١٦٧٣) - (قال ﷺ: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٥٣) .
* صحيح.
وتقدم فى " البيع " رقم (١٣١٤) .
(١٦٧٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (٢/٥٣) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) وعنه البيهقى (١٠/٣٢٤) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجه (٢٥١٩) والبيهقى وأحمد (٢/١٧٨ , ٢٠٦ , ٢٠٩) .
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه: