Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل
  3. (١٧١٧) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.

٣ ـ وأما حديث بريدة , فيرويه ليث بن أبى سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى ﷺ أنه كان يقول فى أهل الذمة: " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم , ليس عليهم فيه إلا الصدقة " أخرجه البيهقى.

قلت: وليث بن أبى سليم ضعيف لاختلاطه.

والحديث عندى حسن بمجموع طرقه , والله أعلم.

(١٧١٧) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٩١٤) وابن ماجه (١٤٨٥) وكذا البيهقى (٩/١٢٢) والضياء المقدسى فى " المختارة " (١٨٩/١) من طريق موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس به.

وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٢/٢٥٤) .

" ورواه أبو يعلى الموصلى وإسناده جيد ".

قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".

قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ , فذكره نحوه.

أخرجه البيهقى , وذكر أن الشافعى رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلى: بلغنى أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 157 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.