Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 158

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الملل
  3. (١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .

ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: فذكره بنحوه.

أخرجه ابن ماجه (٢٧٤٩) .

قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.

وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (١٩٢ ـ ١٩٦) .

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.

(١٧١٨) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (٢/٩٤) .

* لم اقف على إسناده.

وقد أخرج سعيد فى " سننه " (١٨٥) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".

ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (٤/٢/٢٨٤) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (٤/٢/٣٥٣) : " ... العنزى , حديثه فى البصريين ".

(١٧١٩) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (٢/٩٥) .

* حسن.

ومضى تخريجه تحت الحديث (١٦٧٥) .

(١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .

* لم أقف عليه [١] .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 158 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.