ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجه (٢٧٤٩) .
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (١٩٢ ـ ١٩٦) .
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
(١٧١٨) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (٢/٩٤) .
* لم اقف على إسناده.
وقد أخرج سعيد فى " سننه " (١٨٥) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".
ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (٤/٢/٢٨٤) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (٤/٢/٣٥٣) : " ... العنزى , حديثه فى البصريين ".
(١٧١٩) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (٢/٩٥) .
* حسن.
ومضى تخريجه تحت الحديث (١٦٧٥) .
(١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .
* لم أقف عليه [١] .