(١٧٢٣) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")
* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
(١٧٢٤) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (١٧٢١) .
باب ميراث المعتق بعضه
(١٧٢٥) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٩٨) .
* صحيح.
ومضى فى البيوع (١٣١٤) .
(١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (١/٣٦٩) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ﷺ به.
وهكذا أخرجه النسائى (٢/٢٤٨) والترمذى (١/٢٣٧ ـ٢٣٨) والبيهقى (١٠/٣٢٥) والضياء فى " المختارة " (٦٦/٨٦/١) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر