Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. (١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .

(١٧٢٣) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")

* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.

(١٧٢٤) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".

* صحيح.

أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (١٧٢١) .

باب ميراث المعتق بعضه

(١٧٢٥) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٩٨) .

* صحيح.

ومضى فى البيوع (١٣١٤) .

(١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .

* صحيح.

ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (١/٣٦٩) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".

وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ﷺ به.

وهكذا أخرجه النسائى (٢/٢٤٨) والترمذى (١/٢٣٧ ـ٢٣٨) والبيهقى (١٠/٣٢٥) والضياء فى " المختارة " (٦٦/٨٦/١) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 161 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.