Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة
  3. (١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .

ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ... " الحديث مثل رواية أحمد (١) .

وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢) والحاكم (٢/٢١٨ ـ ٢١٩) والضياء (٦٤/٢٥/٢) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/١٣٨) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب ... ".

وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.

أخرجه أبو داود (٤٥٨١) والنسائى والدارقطنى (٤٧٦) والحاكم وأحمد (١/٢٢٢ , ٢٢٦ , ٢٦٠ , ٣٦٣) والطيالسى أيضا (٢٦٨٦) والطبرانى فى " الكبير " (٣/١٤٢/٢) من طرق عن يحيى به مرفوعا.

وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".

ووافقه الذهبى.

وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ".

ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ".

قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 162 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.