ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ... " الحديث مثل رواية أحمد (١) .
وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢) والحاكم (٢/٢١٨ ـ ٢١٩) والضياء (٦٤/٢٥/٢) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/١٣٨) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب ... ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (٤٥٨١) والنسائى والدارقطنى (٤٧٦) والحاكم وأحمد (١/٢٢٢ , ٢٢٦ , ٢٦٠ , ٣٦٣) والطيالسى أيضا (٢٦٨٦) والطبرانى فى " الكبير " (٣/١٤٢/٢) من طرق عن يحيى به مرفوعا.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ".
ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.