Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب العتق
  2. فصل
  3. (١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .

(١٧٥٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (٢/١١٢) .

* صحيح.

رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (١٥٢٢)

فصل

(١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢١٩٠ , ٢١٩١ , ٢١٩٢) والترمذى (١/٢٢٢) وابن ماجه (٢٠٤٧) وابن أبى شيبة (٧/٧٩/١ ـ ٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٢٨٠ ـ ٢٨١) وابن الجارود (٧٤٣) والدارقطنى (٤٣٠ ـ ٤٣١) والحاكم (٢/٣٠٥) والبيهقى (٧/٣١٨) والطيالسى (٢٢٦٥) وأحمد (٢/١٨٩ , ١٩٠ , ٢٠٧) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (١/٢٩٥) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".

وهذا لفظ أبى داود.

ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ".

وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".

قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 173 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.