(١٧٥٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (٢/١١٢) .
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (١٥٢٢)
فصل
(١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢١٩٠ , ٢١٩١ , ٢١٩٢) والترمذى (١/٢٢٢) وابن ماجه (٢٠٤٧) وابن أبى شيبة (٧/٧٩/١ ـ ٢) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٢٨٠ ـ ٢٨١) وابن الجارود (٧٤٣) والدارقطنى (٤٣٠ ـ ٤٣١) والحاكم (٢/٣٠٥) والبيهقى (٧/٣١٨) والطيالسى (٢٢٦٥) وأحمد (٢/١٨٩ , ١٩٠ , ٢٠٧) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (١/٢٩٥) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: