Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب العتق
  2. فصل
  3. (١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .

" لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ".

أخرجه الطيالسى (١٦٨٢) وعنه البيهقى (٧/٣١٩) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (٢/٤٠٢) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (٢/٤٠٢) وابن أبى شيبة (٧/٧٩/٢) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".

هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".

والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (٢/٤٢٠) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله ﷺ , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا.

ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (١٢٤٤) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. " ... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ".

أخرجه الدارمى (٢/١٦١) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 174 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.