" لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ".
أخرجه الطيالسى (١٦٨٢) وعنه البيهقى (٧/٣١٩) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (٢/٤٠٢) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (٢/٤٠٢) وابن أبى شيبة (٧/٧٩/٢) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".
هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".
والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (٢/٤٢٠) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله ﷺ , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (١٢٤٤) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. " ... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ".
أخرجه الدارمى (٢/١٦١) .