Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد
  3. (١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى

(١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) وكذا ابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/١٨ ـ ١٩) والبيهقى (١٠/٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى ﷺ حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ".

أخرجه الشافعى (١٢٠٥) وابن حبان (١٢١٥) والدارقطنى (٤٨١) والبيهقى (١٠/٣٤٨) من طرق عن ابن جريج به.

قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (١) .

وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.

أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (٣/٢٢) .

وإسناده ضعيف.

(١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 189 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.