(١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) وكذا ابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/١٨ ـ ١٩) والبيهقى (١٠/٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى ﷺ حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ".
أخرجه الشافعى (١٢٠٥) وابن حبان (١٢١٥) والدارقطنى (٤٨١) والبيهقى (١٠/٣٤٨) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (١) .
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.
أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (٣/٢٢) .
وإسناده ضعيف.