Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب أحكام أم الولد
- (١٧٧١) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) ٢/١٢٩
- (١٧٧٢) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (٢/١٢٩) .
- (١٧٧٣) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (٢/١٢٩ ـ ١٣٠) .
- (١٧٧٤) - (قول الرسول ﷺ: " فهى معتقة عن دبر منه " (٢/١٣٠) .
- (١٧٧٥) - (حديث: " معتقة من بعده " (٢/١٣٠) .
- (١٧٧٦) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٢/١٣٠) .
- (١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .
- (١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى
- (١٧٧٩) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (٢/١٣١) .
- (١٧٨٠) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (٢/١٣٢) .