باب المحرمات فى النكاح
(١٨٧٥) - (قال الرسول ﷺ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
* موقوف.
ولم أره من قوله ﷺ , فقد أخرجه البخارى (٣/٤١٥) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى ﷺ , وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى ﷺ: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , بينما مر بجبار , ومعه سارة , فذكر الحديث , فأعطاها هاجر , قالت: كف الله يد الكافر , وأخدمنى آجر , قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".
وأخرجه (٢/٣٤٠ ـ ٣٤١) من الطريقين المذكورين ومسلم (٧/٩٨ ـ ٩٩) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة , دون سائر الحديث.
(١٨٧٦) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص ١٦١) .
* صحيح.
ورد من حديث عائشة , وعبد الله بن عباس.
١ ـ حديث عائشة , له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى ﷺ أخبرتها: " أن رسول الله ﷺ كان عندها , وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت