Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب المحرمات فى النكاح
- (١٨٧٥) - (قال الرسول ﷺ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
- (١٨٧٦) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص ١٦١) .
- (١٨٧٧) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه.
- (١٨٧٨) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (٢/١٦٣) .
- (١٨٧٩) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.
- (١٨٨٠) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (٢/١٦٤) .
- (١٨٨١) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".
- (١٨٨٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (٢/١٦٥) .
- (١٨٨٣) - (قول الرسول ﷺ لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى.
- (١٨٨٤) - (قال نوفل بن معاوية: " أسلمت وتحتى خمس نسوة , فقال النبى ﷺ: فارق واحدة منهن " رواه الشافعى (ص ١٦٧) .
- (١٨٨٥) - (عن قيس بن الحارث قال: " أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى ﷺ فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه (ص ١٦٧) .
- (١٨٨٦) - (نهى النبى ﷺ مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.
- (١٨٨٧) - (قال ﵊ لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة.
- (١٨٨٨) - (حديث عثمان مرفوعا: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص ١٦٩) .
- (١٨٨٩) - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: " أنه تزوج مجوسية " , فقال: أبو وائل يقول: " يهودية ". وهو أوثق (ص ١٦٩) .
- (١٨٩٠) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
- (١٨٩١) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".