Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 286

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات فى النكاح
  3. (١٨٧٩) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.

قلت: وإسناده صحيح أيضا.

وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.

(١٨٧٩) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (١/٢٠٨) وابن عدى فى " الكامل " (ق ٢١١/٢) والبيهقى (٧/١٦٠) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ... " الحديث.

وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال!

وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".

قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٤/٢٢٢) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ".

وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ".

وذكر الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٦٦) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 286 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.