أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ".
(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى , وهو سهو منه ﵀ , أو خطأ من بعض النساخ , فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى.
(١٨٨٠) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (٢/١٦٤) .
* صحيح عن على
أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف.
قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ".
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (٢/٣٩٤) : " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك ﵀ , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية ﵀ فاستشكله , وتوقف فى ذلك ".
وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (٢/١٣٦) .
وأما عن عمر , فلم أقف عليه الآن [١] .
(١٨٨١) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".
* صحيح عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/١٨/٢) والبيهقى (٧/١٦٨)