Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات فى النكاح
  3. (١٨٨٦) - (نهى النبى ﷺ مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.

" الصواب قيس بن الحارث ".

ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى به بمعناه.

قلت: ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٥١/١) .

وأما البيهقى فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس " , من أجل طرق أخرى ساقها إليه , ولا تخلو من ضعف , ونقل ابن التركمانى عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبى داود , والله أعلم.

وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه , والله أعلم.

ويشهد له الذى قبله بحديث.

(١٨٨٦) - (نهى النبى ﷺ مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٠٥١) والنسائى (٢/٧١ ـ ٧٢) والترمذى (٢/٢٠١ ـ ٢٠٢) وكذا البيهقى (٧/١٥٣) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة , وكان بمكة بغى يقال لها عناق , وكانت صديقته , قال: جئت إلى النبى ﷺ فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنى.

فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على , وقال: لا تنكحها ".

وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".

قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو , يرويه الحضرمى بن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 296 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.