Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات فى النكاح
  3. (١٨٨٧) - (قال ﵊ لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة.

لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ: " أن امرأة كان يقال لها أم مهزول , وكانت تكون بأجياد , وكانت مسافحة , كان يتزوجها الرجل , وتشترط له أن تكفيه النفقة , فسأل رجل عنها النبى ﷺ: أيتزوجها؟ فقرأ نبى الله ﷺ , أو أنزلت عليه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية ".

أخرجه البيهقى والحاكم (٢/١٩٣ ـ ١٩٤) وقال: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

(١٨٨٧) - (قال ﵊ لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة.

* صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة , وعبد الله بن عمر , وأنس بن مالك , وعبيد الله بن عباس , وعبد الرحمن بن الزبير.

١ ـ حديث عائشة , وله عنها طرق:

الأولى: عن عروة عنها قالت: " جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنى كنت عند رفاعة , فطلقنى , فبت طلاقى , فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير , وما معه إلا مثل هدبة الثوب , فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: لا ... ". الحديث.

أخرجه البخارى (٢/١٤٧ و٣/٤٦٠ و٤/٧٤ و١٣٢) ومسلم (٤/١٥٤ ـ ١٥٥) والنسائى (٢/٨٠) والترمذى (١/٢٠٨ ـ ٢٠٩) والدارمى (٢/١٦١ ـ ١٦٢) وابن أبى شيبة (٧/٤٠/١) وعنه ابن ماجه (١٩٣٢) وابن الجارود (٦٨٣) والبيهقى (٧/٣٧٣ و٣٧٤) والطيالسى (١٤٣٧ و١٤٧٣) وأحمد (٦/٣٤ و٣٧ ـ ٣٨ و٢٢٦ و٢٢٩) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٧٦/٢) من طرق عن عروة به , والسياق للترمذى وقال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 297 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.