Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 284

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات فى النكاح
  3. (١٨٧٦) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص ١٦١) .

الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " وأخرجه أحمد (٦/١٠٢) .

٢ ـ حديث ابن عباس , وله عنه طريقان:

الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبى ﷺ فى ابنة حمزة: " لا تحل لى , يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب , هى ابنة أخى من الرضاعة " أخرجه البخارى (٢/١٤٩) ومسلم (٤/١٦٥) والنسائى (٢/٨٢) وابن ماجه (١٩٣٨) وأحمد (١/٢٧٥ , ٢٩٠ , ٣٢٩ , ٣٣٩ , ٣٤٦) من طرق عن قتادة عن جابر.

الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: " أن عليا قال للنبى ﷺ فى ابنة حمزة , وذكر من جمالها , فقال رسول الله ﷺ إنها ابنة أخى من الرضاعة , ثم قال نبى الله ﷺ: أما علمت أن الله ﷿ حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " أخرجه أحمد (١/٢٧٥) من طريق سعيد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به.

قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف.

وسعيد هو ابن أبى عروبة , وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ فى " التقريب ".

وقد خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند الترمذى (١/٢١٤) وسفيان الثورى عند أحمد (١/١٣١ ـ ١٣٢) فقالا: عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال على , لم يذكر بينهما ابن عباس.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 284 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.