" لا يجمع بين ... ".
أخرجه البخارى (٣/٤٢٣) ومسلم (٤/١٣٥) ومالك (٢/٥٣٢/٢٠) والنسائى (٢/٨١) والبيهقى (٧/١٦٥) وأحمد (٢/٤٦٢ و٤٦٥ و٥٢٩ و٥٣٢) كلهم عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها , والمرأة وخالتها ".
أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائى والبيهقى وأحمد (٢/٤٠١ و٤٥٢ و٥١٨) .
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ".
أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (١/٢١٠) وابن ماجه (١٩٢٩) والبيهقى وأحمد (٢/٤٣٢ و٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الربعة: عن عراك بن مالك عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى.
الخامسة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى وأحمد (٢/٢٢٩ و٣٩٤ و٤٢٣) .
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه , أخرجه النسائى.
السابعة: عن الشعبى عنه.
أخرجه البخارى (٣/٤٢٢) تعليقا , وأبو داود (٢٠٦) موصولا , وكذا النسائى (٢/٨٢) والترمذى (١/٢١٠) وعبد الرزاق (١٠٧٥٨) وابن أبى شيبة