أخرجه مسلم (٤/١٣١ ـ ١٣٢) والبيهقى وأحمد (٣/٤٠٥) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".
وهو رواية لمسلم.
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله ﷺ عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى ... " الحديث نحوه.
أخرجه مسلم والبيهقى (٧/٢٠٢) وأحمد (٣/٤٠٤) .
(١٩٠٣) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (٢/١٧٥) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (٢٠٩ ـ ٢١٠) والبيهقى (٧/٢٠٥ ـ ٢٠٦) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".
هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله ﷿ الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (٩/١٤٨) : " ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ".