Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب الشروط فى النكاح
- (١٨٩٢) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه.
- (١٨٩٣) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها , فقال الرجل: إذا يطلقننا , فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص ١٧١) .
- (١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
- (١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٦) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما , وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله ﷺ " رواه أحمد وأبو داود (ص ١٧٢) .
- (١٨٩٧) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٨) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله ﷺ سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٩) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (٢/١٧٣) [١]
- (١٩٠٠) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [٢] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه.
- (١٩٠١) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص ١٧٤) .
- (١٩٠٢) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص ١٧٥) .
- (١٩٠٣) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (٢/١٧٥) .