Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 305

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط فى النكاح
  3. (١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .

" ... أن تسأل ... ".

الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها ".

أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .

الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .

الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .

الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".

أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .

(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".

وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 305 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.