Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 306

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط فى النكاح
  3. (١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .

وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وفى الباب عن أبى هريرة.

أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (٢/٢٨٦ و٤٣٩ و٤٩٦) عن الأعرج عنه.

وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ".

أخرجه ابن ماجه (١٨٨٥) وابن حبان (١٢٦٩) وأحمد (٣/١٦٢ و١٦٥ ـ ١٩٧) من طريق ثابت وغيره عنه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن عمران بن حصين مرفوعا به.

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٦٥/١) والنسائى وابن حبان (١٢٧٠) والطيالسى (٨٣٨) وأحمد (٤/٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣) من طريق الحسن عنه.

وأحمد (٤/٤٤١) من طريق محمد بن سيرين عنه.

وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.

أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (٣/٣٢١ و٣٣٩) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه ".

وإسنادها صحيح.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 306 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.