Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 304

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط فى النكاح
  3. (١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.

" كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".

سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (٩/١٨٨) .

قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.

لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها ".

أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى " الفتح ".

(٩/١٨٩) , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم ".

(١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.

* صحيح.

وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى حازم عنه به.

أخرجه البخارى (٢/١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/٤) ولفظه:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 304 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.