فصل فيما يسقط الصداق وينصفه
(١٩٣٦) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (٢/١٩٦) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص ٤١٩) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.
ومن هذا الوجه علقه البيهقى (٧/٢٥٦) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ".
يشير إلى ابن لهيعة , لكنه لم يتفرد به , فعلة الحديث أنه مرسل , لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (١٠١٩) .
(١٩٣٧) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.
* صحيح عن عمر وعلى
أخرجه البيهقى أيضا (٧/٢٥٥ ـ ٢٥٦) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به , وقال: " هذا مرسل , زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله