Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. (١٩٣٩) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق

عنهما موصولا ".

وأخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣١/١) : ابن علية عن عوف به.

وأخرج الدارقطنى (٤١٨ ـ ٤١٩) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.

وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر.

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣١/١) .

ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.

ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.

وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.

وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.

فصل

(١٩٣٨) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (٢/١٩٨) .

* صحيح.

وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (٢٦٧٠) .

(١٩٣٩) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 357 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.