عنهما موصولا ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣١/١) : ابن علية عن عوف به.
وأخرج الدارقطنى (٤١٨ ـ ٤١٩) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣١/١) .
ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.
ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.
وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.
فصل
(١٩٣٨) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (٢/١٩٨) .
* صحيح.
وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (٢٦٧٠) .