Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. (١٩٣٨) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (٢/١٩٨) .
  2. (١٩٣٩) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق
  3. (١٩٤٠) - (عن عقبة بن عامر أن النبى ﷺ قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا , فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (٢/١٩٩) .
  4. (١٩٤١) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص ٢٠١) .
  5. (١٩٤٢) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".