Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الطلاق
  3. (٢٠٤٥) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (٢/٢٣٢) .

(٣٤/٢) والبيهقى (٧/٣٥٩) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: " والمغلوب على عقله ".

قلت: وهذا إسناد صحيح , وعلقه البخارى (٩/٣٤٥ ـ فتح) .

(٢٠٤٣) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".

* صحيح.

وقد مضى فى أول (الصلاة) رقم (٢٩٧) .

(٢٠٤٤) - (روى [ابن] (١) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.

فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون , فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال (٢) ".

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (٣٥٤) وعنه البيهقى (٨/٣٢٠) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبى به.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه.

(٢٠٤٥) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (٢/٢٣٢) .

* صحيح.

أخرجه البيهقى (٧/٣٥٩) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 111 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.