Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 112

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الطلاق
  3. (٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".

" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته.

قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (٩/٣٤٢) القدر الوارد منه فى الكتاب.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/٨٥/٢) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ".

وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ".

وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (٣١٥) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ".

(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٨٨/١) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ".

ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٧/٣٥٨) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 112 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.