باب ما يختلف به عدد الطلاق
(٢٠٦٦) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (٤٤١) وعنه البيهقى (٧/٣٦٩ ـ ٣٧٠ , ٤٢٦) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: (صفدى) [١] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين ".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".
أخرجه أبو داود (٢١٨٩) والترمذى (١/٢٢٢) وابن ماجه (٢٠٨٠)