Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 149

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. (٢٠٦٦) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .

والدارقطنى والحاكم (٢/٢٠٥) والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق ١٥٢/٢) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ".

وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر , ولا نعرف له غير هذا الحديث ".

قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول.

وأما الحاكم فقال عقبه: " مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح , فإذا الحديث صحيح ".

قلت: ووافقه الذهبى.

وذلك من عجائبه , فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه " الضعفاء " وقال: " قال ابن معين: ليس بشىء ".

وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ".

وعن أبى بكر النيسابورى قال: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ".

ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان , وإنا لا نعلم ذلك , أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله , ولا فى سنة رسول الله ﷺ , ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به , وقد رواه عنه مظاهر , فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: " إن أهل الحديث يضعفونه ".

وله شاهد , ولكنه واه , يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 149 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.