Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. (٢٠٦٧) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .

عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ".

أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩) والدارقطنى والبيهقى (٧/٣٦٩) وقالا: " تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا , وكان ضعيفا , والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ".

قلت: وقد أخرجه مالك (٢/٥٧٤/٤٩) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.

والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: " وهذا هو الصواب , وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى ﷺ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف , وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

والوجه الآخر , أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ".

(٢٠٦٧) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .

* صحيح.

أخرجه الدارقطنى (٤١٩) وكذا الشافعى (١٦٠٧) وعنه البيهقى (٧/٤٢٥) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وفى رواية للبيهقى بلفظ: " عدة الأمة إذا لم تحض شهرين , وإذا حاضت حيضتين ".

أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.

وهذا صحيح أيضا.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 150 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.