باب تعليق الطلاق
(٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .
* حسن عن ابن عباس
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (٢٠٨٠) .
وأخرجه ابن أبى شيبة (٧/٧٩/٢) والبيهقى (٧/٣٢٠) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (١/٢٨٣) .
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.
وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (١/٢٢٢) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.
وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".