Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 151

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. (٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .

باب تعليق الطلاق

(٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .

* حسن عن ابن عباس

أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (٢٠٨٠) .

وأخرجه ابن أبى شيبة (٧/٧٩/٢) والبيهقى (٧/٣٢٠) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (١/٢٨٣) .

ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.

وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (١/٢٢٢) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.

وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 151 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.