Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 152

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. (٢٠٧٠) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.

ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقى (٧/٣٢٠) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم , عن النزال بن سبرة به.

وجويبر متروك.

وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (١٢٤٤) .

وأما أثر جابر , فلم أره موقوفا , وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (١٧٥١) .

(٢٠٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٢٤٩) .

* صحيح.

وقد مضى برقم (١٧٥١) .

(٢٠٧٠) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٨) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به.

قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٢٨/١) : " هذا إسناد حسن , على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ".

وهو كما قال , وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى " التلخيص " (٣/٢١٢) : " رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب " الإلمام " (رقم ١١٦٣) لكنه اختلف فيه على الزهرى , فرواه على بن الحسين هكذا.

وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 152 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.