Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الإيلاء
  3. (٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.

فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ".

أخرجه النسائى وابن ماجه (٢١٠٩) وأحمد (٤/١٣٦ ـ ١٣٧) .

قلت: وإسناده صحيح.

٦ ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.

أخرجه النسائى (٢/١٤١) وابن ماجه (٢١١١) والبيهقى (١٠/٣٣ ـ ٣٤) والطيالسى (٢٢٥٩) وأحمد (٢/١٨٥ , ٢١١ , ٢١٢) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (١١٨٠) وأحمد (٢/٢٠٤) .

قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.

قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".

٧ ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".

أخرجه ابن حبان (١١٧٩) والحاكم (٤/٣٠١) وقال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 168 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.