" صحيح على شرط الشيخين "
قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
٨ ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسى (١٣٧٠) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (١/٤٤/٢) من طرق عنه.
وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (١/٢٤) .
(٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ " (٢/٢٦١) .
* صحيح.
أخرجه مالك (٢/٥٥٦/١٨) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".
ومن طريق مالك أخرجه البخارى (٣/٤٦٩) وكذا الشافعى (١٦٦٣) والبيهقى (٧/٣٧٧) .
وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها: