Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الإيلاء
  3. (٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ " (٢/٢٦١) .

" صحيح على شرط الشيخين "

قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".

فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.

٨ ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.

أخرجه الطيالسى (١٣٧٠) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (١/٤٤/٢) من طرق عنه.

وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (١/٢٤) .

(٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ " (٢/٢٦١) .

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٥٥٦/١٨) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".

ومن طريق مالك أخرجه البخارى (٣/٤٦٩) وكذا الشافعى (١٦٦٣) والبيهقى (٧/٣٧٧) .

وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 169 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.