Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب الجنايات
  2. [الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]
  3. (٢١٩٧) - (قوله ﷺ: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتى.

الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبى أمامة قبله.

أخرجه النسائى مقرونا بحديث أبى أمامة , وإسناده صحيح أيضا.

الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعا.

أخرجه النسائى (٢/١٦٩) وأحمد (١/٦٣) .

ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف.

الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به.

أخرجه النسائى من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنى ابن جريج (الأصل ابن جرير وهو خطأ) عن أبى النضر عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية المدنى.

الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده.

أن عثمان رضى الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم , فلم يردوا عليه , فقال عثمان رضى الله عنه: أفى القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون , أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون؟ قال: قد رددت , قال: ما هكذا الرد , أسمعك ولا تسمعنى , يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبى ﷺ يقول: " فذكره نحو الطريق الأولى , أخرجه أحمد (١/١٦٣) .

ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف.

(٢١٩٧) - (قوله ﷺ: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 255 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.