Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب الجنايات
  2. [الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]

Bab dan daftar isi:

[الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]

Baca bab ini

  1. (٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.
  2. (٢١٩٧) - (قوله ﷺ: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
  3. (٢١٩٨) - (قال النبى ﷺ: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (٢/٣١٦) .
  4. (٢١٩٩) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.
  5. (٢٢٠٠) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (٢/٣١٧) .
  6. (٢٢٠١) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".
  7. (٢٢٠٢) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".
  8. (٢٢٠٣) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (٢/٣١٧) .
  9. (٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.
  10. (٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
  11. (٢٢٠٦) - (حديث: " أنه ﷺ لما سئل عن المرأة التى ضربت