Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فى مقادير ديات النفس
  3. (٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".

دينار , أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل , لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ".

ورجاله ثقات غير مسلم , وهو ابن خالد الزنجى , وفيه ضعف.

(٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.

* حسن.

ومضى (٢٢٤٧) .

(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".

* ضعيف.

وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!

فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (٤/٢٤) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".

قلت: أخرجه البيهقى (٨/٩٥) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ.

وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".

ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى ﷺ بإسناد لا يثبت مثله ".

قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.

وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 306 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.