Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فى مقادير ديات النفس

Bab dan daftar isi:

فصل فى مقادير ديات النفس

Baca bab ini

  1. (٢٢٤٣) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٩) .
  2. (٢٢٤٤) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله ﷺ فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.
  3. (٢٢٤٥) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى ﷺ ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.
  4. (٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".
  5. (٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.
  6. (٢٢٤٨) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
  7. (٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.
  8. (٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".
  9. (٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.
  10. (٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".
  11. (٢٢٥٣) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
  12. (٢٢٥٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى
  13. (٢٥٥٥) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [١] .
  14. (٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".
  15. (٢٢٥٧) - (حديث: " والثلث كثير ".
  16. (٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .
  17. (٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
  18. (٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.
  19. (٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.
  20. (٢٢٦٢) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد.