Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فى مقادير ديات النفس
  3. (٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".

* ضعيف.

وقد مضى قريبا (٢٢٥٤) .

(٢٢٥٧) - (حديث: " والثلث كثير ".

* صحيح.

وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (٨٩٩) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (١٦٤٧) .

(٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٢/٢) والبيهقى (٨/٧١) من طريق (ابن أبى عيينة) [١] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".

هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [٢] وإسناده صحيح.

(٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".

* لم أره عن ابن عمر.

وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (٨/٧١) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [٣]

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 310 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.