وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (٨٩٩) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (١٦٤٧) .
(٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٢/٢) والبيهقى (٨/٧١) من طريق (ابن أبى عيينة) [١] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [٢] وإسناده صحيح.
(٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
* لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (٨/٧١) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ". [٣]
Rujukan halaman ini:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 310 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.